افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 113

من مدونة الحقوق العينية

الباب الخامس: حق الاستعمال
المادة 113

لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.