افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 118

من مدونة الحقوق العينية

الباب السادس: حق السطحية
المادة 118

ينقضي حق السطحية: أولا: بالتنازل عنه صراحة؛ ثانيا : باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛ ثالثا: بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.