افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 122

من مدونة الحقوق العينية

الباب السابع: حق الكراء الطويل الأمد
المادة 122

لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقررة في القانون. يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.