افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 176

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
المادة 176

يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.