افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 175

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
المادة 175

يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي: - هوية أطراف العقد؛ - تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ - بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.