افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 188

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين
المادة 188

للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء الدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.