افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 187

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين
المادة 187

يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.