افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 198

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين
المادة 198

يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة. ثانيا: حق التتبع

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.