افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 199

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين
المادة 199

للدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الملك المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.