افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 216

من مدونة الحقوق العينية

القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات
المادة 216

يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري. يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.