المادة 212
ينقضي الرهن في الحالات الآتية: - بالوفاء بالدين؛ - برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛ - بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ - باتحاد الذمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.