افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 221

من مدونة الحقوق العينية

القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات
المادة 221

لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.