افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 223

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم
المادة 223

من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.