افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 227

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: الالتصاق بفعل الطبيعة
المادة 227

الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الأرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.