افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 240

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 240

يشترط لصحة حيازة الحائز: 1. أن يكون واضعا يده على الملك؛ 2. أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ 3. أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛ 4. ألا ينازعه في ذلك منازع؛ 5. أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛ 6. وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.