افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 241

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 241

لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.