افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 252

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: مدة الحيازة
المادة 252

تحسب مدة الحيازة كاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.