المادة 255
لا محل للحيازة: - بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛ - بين الأزواج أثناء قيام الزوجية؛ - بين الشركاء مطلقا؛ - بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛ - بين الوكيل وموكله؛ - بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.