افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 313

من مدونة الحقوق العينية

القسم الثاني: القسمة
المادة 313

القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة: - القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع. - قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية. تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.