افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 311

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثالث: سقوط الشفعة
المادة 311

يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة: - إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ - إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛ - إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.