مرسوم
مرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة الفلاحية
4 موادّ
- المادة 1ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15.55 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة…
- المادة 2ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84.37 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
- المادة 3ينسخ المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.