افتح التطبيق
المادة 1

ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15.55 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية بعده. يعمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.