افتح التطبيق
المادة 2

ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، يحدد في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84.37 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.