مرسوم
مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
4 موادّ
- المادة 1ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل…
- المادة 2تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
- المادة 3تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) .
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.