المادة 1
ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2013 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2013 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10 % أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة، وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.395 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لاحتساب الإيراد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.