المادة 3
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.