الفصل 13
تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء. ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي. بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.