افتح التطبيق
الفصل 11

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر: أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛ ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛ ثالثا - سلامة الجسم والعقل؛ رابعا - الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب: - جناية؛ - أو جنحة مشينة؛ - أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛ - أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛ - أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية. ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛ خامسا - معرفة كافية باللغة العربية؛ سادسا - التوفر على وسائل كافية للعيش. تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.