افتح التطبيق
المادة الأسرية

الفصل 46

من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية

الباب السابع: مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية
الفصل 46

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية والسلام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.