الفصل 46
يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية والسلام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية والسلام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.