إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية: أ) أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون. ب) أن يثبت زيادة على ذلك: - إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل. - وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل. - وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل. على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة. إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.