المادة 1
تحدد وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار تعريفات عقود المفوضين القضائيين في الميادين المدنية والتجارية والإدارية التي يتولون إعدادها وتسليمها في نطاق ممارسة مهامهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.