المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1145.89 الصادر في 22 من ذي الحجة 1409 (26 يوليو 1989) بتحديد أسعار الأجور المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.