قرار
قرار رقم 2010.22 تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء الفضائيين
4 موادّ
- المادة 1تحدد أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين على النحو التالي:
- المادة 2يمكن، للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 45.00 المشار إليه أعلاه، أو للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، اقتراح تخفيض مدة التجربة كلما اقتضت المصلحة…
- المادة 3ينسخ قرار وزير العدل والحريات رقم 2239.16 الصادر في 29 رمضان 1437 (5 يوليو 2016) تحدث بموجبه أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين.
- المادة 4ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.