المادة 2
يمكن، للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 45.00 المشار إليه أعلاه، أو للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، اقتراح تخفيض مدة التجربة كلما اقتضت المصلحة ذلك على أن لا تقل عن نصف المدة المطلوبة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.