المادة 3
ينسخ قرار وزير العدل والحريات رقم 2239.16 الصادر في 29 رمضان 1437 (5 يوليو 2016) تحدث بموجبه أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.