تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المهن القانونية والقضائية
قرار لوزير العدل رقم 978.09 بتحديد شكل مذكرة الحفظ
قرار
قرار لوزير العدل رقم 978.09 بتحديد شكل مذكرة الحفظ
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين (26) سنتيمترا وعرضها اثنين وعشرين (22) سنتيمترا وأن يبلغ عدد أوراقها مائة (100)، تحمل كل صفحاتها أرقاما متتابعة. تشتمل كل صفحة على…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهرأكتوبر2009.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي