افتح التطبيق
المادة 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح شهرأكتوبر2009.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.