افتح التطبيق
المادة 1

يجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين (26) سنتيمترا وعرضها اثنين وعشرين (22) سنتيمترا وأن يبلغ عدد أوراقها مائة (100)، تحمل كل صفحاتها أرقاما متتابعة. تشتمل كل صفحة على التوالي على الأضلاع التالية: 1. العدد المتتابع؛ 2. نوع الشهادة ورقم الوصل؛ 3. تاريخ التحرير؛ 4. ملخص الشهادة؛ 5. ملاحظات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.