المادة 1
تحدد كما يلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه: يجب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثالثين( )34 سنتيمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتيمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل أرقاما متتابعة. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: 1. العدد المتتابع؛ 2. نوع الشهادة؛ 3. تاريخ التضمين؛ 4. مراجع التسجيل بالنسبة إلى السجالات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل؛ 5. نص الشهادة؛ 6. ملاحظات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.