المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قرار لوزير العدل رقم 979.09 بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.