المادة 11
يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات : - محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - محرر قضائي من الدرجة الأولى؛ - محرر قضائي من الدرجة الممتازة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.