مرسوم
مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
45 مادة
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
- المادة 1تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللامركزية لوزارة العدل .ويخضعون للسلطة الحكومية…
- المادة 3يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط ، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويساعدون القضاء…
- المادة 4يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص،…
- المادة 5تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية: - إطار المنتدبين القضائيين؛ - إطار المحررين القضائيين؛ - إطار كتاب الضبط.
الفرع الأول: إطار المنتدبين القضائيين
- المادة 6يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات: - منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛ - منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛ - منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛ - منتدب قضائي من الدرجة…
- المادة 7تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 300؛ - الرتبة…
- المادة 8تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية : - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 369؛ - الرتبة…
- المادة 9تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية : - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 746؛ - الرتبة…
- المادة 10تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 870؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 900؛ - الرتبة…
الفرع الثاني: إطار المحررين القضائيين
- المادة 11يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات : - محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - محرر قضائي من الدرجة…
- المادة 12تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية : - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 224؛ - الرتبة…
- المادة 13تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 253؛ - الرتبة…
- المادة 14تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 300؛ - الرتبة…
- المادة 15تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الأولى الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 369؛ - الرتبة…
- المادة 16تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 746؛ - الرتبة…
الفرع الثالث: إطار كاتب الضبط
- المادة 17يشتمل إطار كتاب الضبط على خمس درجات: - كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛ - كاتب الضبط من الدرجة الأولى؛ -…
- المادة 18تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 141؛ - الرتبة…
- المادة 19تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 151؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 161؛ - الرتبة…
- المادة 20تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 224؛ - الرتبة…
- المادة 21تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 253؛ - الرتبة…
- المادة 22تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 300؛ - الرتبة…
الفرع الأول: التوظيف
- المادة 23يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة: 1. من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة . 2. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين…
- المادة 24يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية: 1. من بين خريجي: - المدرسة الوطنية العليا للإدارة ؛ - - السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ - المعهد…
- المادة 25يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود %10 من عدد المناصب…
- المادة 26يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي : - دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية…
- المادة 27يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: - شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المح…
- المادة 28يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي: - شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي؛ - شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف…
- المادة 29يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين علي شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة الحكومية…
- المادة 30يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و 24 و 26 و 27 و 29 5أعاله، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين علي إحدى…
الفرع الثاني: الترقية
- المادة 31تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار : 1. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود %18 سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات…
- المادة 32تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لأطر هيئة كتابة الضبط وفقا للأنساق التالية: وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر، ومن الرتبة الحادية عشر…
الباب الثالث: مقتضيات عامة
- المادة 33تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 26 و 27 و 28 و 29 أعاله، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. و…
- المادة 34تحدد شروط و إجراءات و برامج المباريات و المباريات المهنية 7و امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 35يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عمال بالمواد 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 أعاله، متمرنين ، و لا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من…
- المادة 36إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة…
الباب الرابع: نظام التعويضات
- المادة 37يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول التالي: لا…
- المادة 38يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم.
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية
- المادة 39يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بنفس الإطار، في الدرجات المطابقة المبنية في المادتين 6و…
- المادة 40يدمج كتاب الضبط ، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المبينة في المادة 17 أعاله ، وفقا لما يلي: - كتاب الضبط من الدرجة الرابعة…
- المادة 41يدمج التقنيون ، المتمرنون والمرسمون ، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم ، في الدرجات المنصوص عليها في المادة ،11 وفقا لما يلي: - التقنيون من…
- المادة 42يدمج المتصرفون ، المتمرنون والمرسمون ، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 6، وفقا لما يلي: - متصرف من الدرجة…
- المادة 43يدمج لمنتدبون القضائيون و المحررون القضائيون وكتاب الضبط و المتصرفون و التقنيون ، الذين تم توظيفهم بوزارة العدل خلال سنة ،2011 ابتداء من تاريخ توظيفهم ، في الدرجات…
الباب السابع: مقتضيات ختامية
- المادة 44مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011و ينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم…
- المادة 45يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.