افتح التطبيق
مرسوم

مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

45 مادة

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الفرع الأول: إطار المنتدبين القضائيين

الفرع الثاني: إطار المحررين القضائيين

الفرع الثالث: إطار كاتب الضبط

الفرع الأول: التوظيف

الفرع الثاني: الترقية

الباب الثالث: مقتضيات عامة

الباب الرابع: نظام التعويضات

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية

الباب السابع: مقتضيات ختامية