لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة. تحدد هذه البرمجة التطور على مدى ثلاثة سنوات لمجموع موارد وتكاليف الميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة. يجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون "المالية مع تبك المضمنة في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين. يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 15 مارس، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء. من أجل تحديد التطور الاجتماعي للنفقات على مدى ثلاث سنوات بناء على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة، يحدد هذا المنشور المؤشرات الماكر واقتصادية منها على الخصوص معدل النمو ونسبة العجز الميزانياتي ومعدل التضخم وكذا التوجهات العامة من حيث التطور الإجمالي للنفقة. يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات موافاة الوزارة المكلفة بالمالية، قبل 15 أبريل من كل سنة، باقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانياتها وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعتبر آمرا بالصرف لها. تتم دراسة المقترحات المذكورة أعلاه، قبل 15 ماي، داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية. المادة 2 المكررة لتطبيق المادة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 السالف الذكر، تحدد البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة التطور على مدى ثلاث سنوات لنفقات ميزانيات الاستغلال أو التسيير ولنفقات ميزانيات الاستثمار أو التجهيز وكذا للموارد الإجمالية لهذه الهيئات. تحدد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.