مرسوم
مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
36 مادة
الفصل الأول: تحضر وإعداد قانون المالية
- المادة 1طبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.
- المادة 2لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم…
- المادة 3يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة…
- المادة 4يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية. يجب أن توجه هذه المقترحات وكذا مشاريع الأحكام…
- المادة 5في إطار إعداد مشروع قانون المالية، يتعين على الآمرين بالصرف موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري حسب الدورية…
الفصل الثاني: مقتضيات عامة
- المادة 6كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 7تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 بقرار مشترك للوزير المعني…
- المادة 8تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، والمتعلقة بما يلي: - فتح الاعتمادات اللازمة لسير…
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة
- المادة 9يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة…
- المادة 10تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي…
- المادة 11يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليها في المادتين 22 و27 من…
- المادة 12لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة…
- المادة 13لتطبيق المواد 37 و38 و41 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة…
الفصل الرابع: الميزانية العامة
- المادة 14يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.
- المادة 15تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر…
- المادة 16تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف…
- المادة 17تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 18تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 19يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني. يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل…
- المادة 20يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني. لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص…
- المادة 21لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي…
- المادة 22تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة…
- المادة 23يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع…
الفصل الخامس: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة
- المادة 25تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 26لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود المداخيل…
- المادة 27يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ…
- المادة 28لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة…
- المادة 29تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر. ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة…
- المادة 30كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائدة…
الفصل السابع: نجاعة الأداء
- المادة 31لتطبيق أحكام المادة 39 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يتم إعداد مقترحات مشاريع نجاعة الأداء من لدن كل قطاع وزاري أو مؤسسة ويتم…
- المادة 32لتطبيق أحكام الفقرة الأولى- 3 من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يجب أن تعرض تقارير نجاعة الأداء المعدة من لدن القطاعات…
- المادة 33لتطبيق أحكام الفقرة الأولى 5 - من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير افتحاص…
الفصل الثامن: دخول حيز التنفيذ ومقتضيات انتقالية
- المادة 34يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 2 و13 و21 و22 و31 و32 و33 أعلاه. تطبق المقتضيات المتعلقة بتحويل…
- المادة 35باستثناء المادة 25، تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 مقتضيات المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره…
- المادة 36يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.