مرسوم
مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مرسوم رقم 2.25.265 صادر في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7399 بتاريخ 29 شوال 1446 (28 أبريل 2025)
4 موادّ
- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان…
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها الصندوق…
- المادة 3ينسخ المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،…
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.