افتح التطبيق
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمن له المتوفر على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين في حاصل ضرب النسبة المئوية للمعاش في معدل الأجرة، وذلك وفق ما يلي:

Pn = Tx * Sr

حيث:

- Pn: المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة؛

- Tx: النسبة المئوية للمعاش التي تساوي 50% من حاصل عملية قسمة عدد أيام التأمين التي يتوفر عليها المؤمن له على 3240 يوما. ويعتد في هذه النسبة برقمين بعد الفاصلة؛

- Sr: معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها، السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه. وإذا كانت مدة التأمين التي يتوفر عليها المؤمن له أقل من ستة وتسعين شهرا، فإن معدل الأجرة يحدد باعتباره المبلغ الناتج عن قسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال مدة التأمين المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه على مدة التأمين المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.