تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويحدد ابتداء من فاتح يناير 2023، المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب عدد أيام التأمين التي يتوفر عليها المؤمن لهم، وذلك على النحو التالي:
- من 1320 يوما إلى 1704 أيام: 600 درهم؛
- من 1705 أيام إلى 2088 يوما: 700 درهم؛
- من 2089 يوما إلى 2472 يوما: 800 درهم؛
- من 2473 يوما إلى 2856 يوما: 900 درهم؛
- 2857 يوما فما فوق: 1000 درهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.