افتح التطبيق
الفصل 3

يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية:

أولا: فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:

1- المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد؛

2- ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل؛

3- ممثل لوزير المالية.

ثانيا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:

1- المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة؛

2- مندوب لوزير المالية؛

3- محام تعينه محكمة الاستئناف.

ثالثا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي:

1- وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه؛

2- مندوب لوزير المالية؛

3- محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.