مرسوم
مرسوم ملكي رقم 514.65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
مرسوم ملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (1 نونبر 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 16 نونبر 1966، ص 2379، كما تم تغييره وتتميمه
19 فصلاً
- الفصل 1يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي…
- الفصل 2تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، ويجوز إذا لم تكن للمدعى…
- الفصل 3يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية: أولا: فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي: 1- المدعي العام…
- الفصل 4يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها. ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث…
- الفصل 5لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز أن تتداول…
- الفصل 6ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها. وبعد تسجيل الطلب…
- الفصل 7يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.
- الفصل 8يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم…
- الفصل 9يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق…
- الفصل 10يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة. ويحتفظ هذا الطرف…
- الفصل 11في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب…
- الفصل 12يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء. أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور…
- الفصل 13في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم…
- الفصل 14إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده: 1- إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا…
- الفصل 15تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات…
- الفصل 16تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها. ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات…
- الفصل 17إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط…
- الفصل 18إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن…
- الفصل 19يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.