افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 23

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفرع الثالث: دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه
المادة 23

يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.